مرسوم تنفيذي رقم 04-65
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-65 مؤرّخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة 3
يجب أن يحتوي مخطط التكوين المذكور في المادة 2 أعلاه، على ما يأتي :
عدد المتمهنين الذين سيتم التكفل بهم، التخصصات المفتوحة للتمهين تعيين مناصب العمل المخصصة للتمهين مدة وبرنامج التكوين التطبيقي لكل منصب تمهين جدول سير التكوين، كيفيات تقييم المتمهن.