مرسوم تنفيذي رقم 04-65
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-65 مؤرّخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة 2
تعدّ الهيئة المستخدمة مخططا للتكوين في مجال التمهين بالتشاور مع الجهات المعنية الآتية :
اللجنة البلدية للتمهين، المختصة إقليميا، مفتشية العمل للمقاطعة
- الغرف القنصلية المعنية بالتخصص أو التخصصات
- الاتحادات المهنية تنظيمات أرباب العمل والجمعيات المعنية، مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التي ينتمي إليها المتمهن.