مرسوم تنفيذي رقم 04-59 · ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-59 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.