مرسوم تنفيذي رقم 04-59
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-59 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (49.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-10 "الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004 " .