مرسوم تنفيذي رقم 04-448
· ج.ر عدد 3 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 04-448 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 91
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 8.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37-02 "رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات".