مرسوم تنفيذي رقم 04-446
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 04-446 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار ( 11.150.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.