مرسوم تنفيذي رقم 04-443
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 04-443 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 25
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار (1.750.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.