الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 9
ينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط يكلّف بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة والقضاة الملحقين.
يتشكل المكتب من :
الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا، أكبر قضاة مجلس الدولة سنا، نائبا للرئيس، أكبر قضاة المحكمة العليا سنا، عضوا.
يعين عضوا (2) هذا المكتب بموجب مقرر يصدر، حسب الحالة ، عن الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة.
يشترط ألا يكون العضوان المعينان مترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء.