مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 8
يضبط المكتب الدائم القوائم النهائية للمترشحين ويرسلها إلى المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد 9 و 10 و 11 أدناه.
ينشر رؤساء المكاتب الانتخابية قوائم المترشحين على مستوى الجهات القضائية التابعة لها قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للانتخابات.