مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 7
يكون كل رفض للترشح مسببا ويبلغ للمعني في أجل عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ ورود طلب الترشح إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام المكتب الدائم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغ الرفض.
يفصل المكتب الدائم في الالتماس في أجل خمسة
(5) أيام من تاريخ تقديمه.