مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 6
بعد إقفال باب الترشيحات، يعد المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، حسب الترتيب الأبجدي .