مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 5
يحدد المكتب الدائم ويعلن تاريخ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإنابة الجارية، ويتلقى في أجل الشهر الأول الموالي للإعلان طلبات الترشح.