مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم و مراقبة انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء.