مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعتد بالوظيفة الفعلية التي يمارسها القاضي يوم تقديم طلب ترشحه للتسجيل في قائمة المترشحين. أما بالنسبة للقاضي الموجود في وضعية إلحاق ، فيعتد بالرتبة التي يحوزها وكذا آخر وظيفة مارسها لتحديد الفئة التي يترشح لتمثيلها