الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه ، ينتخب القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء زملاؤهم على النحو الآتي :
أ ) ينتخب قضاة المحكمة العليا :
- قاضيين اثنين (2) من المحكمة العليا، من بينهما قاض واحد (1) للحكم و قاض واحد (1) من النيابة العامة.
ب ) ينتخب قضاة مجلس الدولة :
- قاضيين اثنين (2) من مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من محافظي الدولة.
ج ) ينتخب قضاة المجالس القضائية :
قاضيين اثنين (2) من المجالس القضائية، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.
د ينتخب قضاة المحاكم الإدارية :
- قاضيين اثنين (2) من المحاكم الإدارية، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من محافظي الدولة.
ه ) ينتخب قضاة المحاكم :
قاضيين اثنين (2) من المحاكم من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من قضاة النيابة.