مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 25
في انتظار انتخاب المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، يكلّف المكتب الانتخابي المختلط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم لاسيما منها إعلان تاريخ الانتخابات ودراسة طلبات الترشح وجمع محاضر الفرز وإعلان النتائج النهائية.