مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثالث — كيفيات سير العملية الانتخابية
المادة 22
يعد منتخبا المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يعتبر منتخبا المترشح الأكثر أقدمية في سلك القضاء.
وفي حالة التساوي في الأقدمية، يعتبر منتخبا المترشح الأكبر سنا .