مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثالث — كيفيات سير العملية الانتخابية
المادة 21
يقوم المكتب الدائم بجمع النتائج النهائية و وضع قوائم تتضمن أسماء المترشحين وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل واحد منهم حسب الترتيب التنازلي وذلك بعد دراسة الاحتجاجات الواردة في محاضر الفرز.
ويحرر محضر بذلك، وترسل نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام .