مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثالث — كيفيات سير العملية الانتخابية
المادة 16
يجوز للقاضي الذي يتعذر عليه الانتخاب شخصيا أن يقدم وكالة لقاض يختاره يكون مسجلا في نفس القائمة الانتخابية.
تحرّر الوكالة وتوقع في ورقة حرة من الوكيل، ويجب أن تحدد اسم الوكيل والموكل والجهة القضائية التي ينتمي إليها كل منهما، ويؤشر عليها رئيس جهة قضائية.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس القاضي وكالة واحدة.