الفصل الثالث — كيفيات سير العملية الانتخابية
المادة 15
توضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير شفاف وغير مدمغ وعلى نموذج واحد.
تودع أوراق التصويت يوم الانتخاب في الصندوق الانتخابي تحت إشراف ومراقبة أعضاء المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد 9 و 10 و 11 أعلاه .
يوقع كل قاض ناخب قبالة اسمه في قائمة الناخبين التي يضبطها ويصادق عليها المكتب الدائم بالتنسيق مع رؤساء الجهات القضائية والمصالح المؤهلة للإدارة المركزية في وزارة العدل.
تجري العملية الانتخابية في اليوم المحدد وتدوم من الساعة الثامنة (8.00) صباحا إلى الثالثة (15.00) زوالا ويجوز أن يمدد المكتب الدائم الوقت بساعتين
(2) على الأكثر، بناء على طلب من رئيس المكتب الانتخابي المعني.