الفصل الثالث — كيفيات سير العملية الانتخابية
المادة 14
يقدم أعضاء المكتب الانتخابي للقضاة الناخبين يوم الانتخاب قائمة المترشحين حسب الفئة التي ينتمي إليها كل قاض ناخب مرفقة بظرف حسب المواصفات المحددة طبقا للمادة 15 (الفقرة الأولى ) أدناه.
يقوم القضاة الناخبون في حدود عدد القضاة المطلوب انتخابهم طبقا للمادة 2 أعلاه، بإجراء اختيار بين المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة يكون الانتخاب بالإبقاء على اسمي المترشحين
(2) اللذين يقع عليهما الاختيار والشطب على باقي أسماء المترشحين.
وتتم العملية الانتخابية عن طريق الاقتراع السري.