مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 12
يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 من هذا المرسوم قضاة احتياطيون للاستخلاف عند الاقتضاء، في حالة غياب أو حدوث أي مانع لأحد أعضاء المكتب.