مرسوم تنفيذي رقم 04-424
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-424 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط وسط (م ل و) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ )
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 8,2 % ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يتضمن مخطط التطوير المقترح الانخفاض الطبيعي خلال السنتين (2) الأوليين ويكون متبوعا بالإبقاء على الضغط الجزئي المحسن عن طريق الحقن بالغاز إذا ثبتت الاحتمالات المعتمدة في الدراسات.