مرسوم تنفيذي رقم 04-421
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-421 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 6
استثناء لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتعين على الإدارات المستشارة أعلاه، أن ترسل آراءها معللة ومرفقة بالملف المسلم إليها للمصلحة المذكورة في المادة 4 أعلاه في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.