مرسوم تنفيذي رقم 04-421
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-421 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 5
يجب على الإدارات المستشارة أعلاه، أن تباشر التحريات والدراسات الضرورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام مخطط التهيئة السياحي ودفاتر الشروط وكذا المؤهلات السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي واحترام سلامتها، وعند الاقتضاء، سلامة الآثار أو المواقع الثقافية وكذا الحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية وصيانتها وحمايتها.