مرسوم تنفيذي رقم 04-421
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-421 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 4
في إطار الأحكام المذكورة أعلاه، يتعين على المصلحة المؤهلة المكلّفة بالتحقيق في رخصة البناء كما هو مقرر في المادة 39 من المرسوم 26 ديسمبر سنة 2004 م التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، إبلاغ مديرية السياحة في الولاية، وعند الاقتضاء، مديرية الولاية المكلفة بالثقافة، بمجرد تلقي الطلب، صورة منه ومن الملف المرفق به.