مرسوم تنفيذي رقم 04-420
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
المادة 3
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات.