مرسوم تنفيذي رقم 04-420
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية المحدث بموجب المرسوم رقم 81-348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "المعهد" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.