المادة 7
عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يتشكل المجلس العلمي من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم كالآتي :
1- ثمانية (8) باحثين من باحثي المعهد ينتخبهم نظراؤهم وتتشكل غالبيتهم من :
مديري البحث وأساتذة البحث، مكلفين بالبحث وملحقين بالبحث.
2 - أربعة (4) علميين من خارج المعهد، لهم رتبة أستاذ بحث على الأقل أو رتبة معادلة لها، يختارون بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات مجالات الاختصاص المتصلة بنشاطات المعهد.
3 - أربعة (4) علميين جزائريين عاملين وغير مقيمين في الجزائر. 14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م في حالة عدم توفر شروط الرتبة، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب، حسب نفس النسب.
يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي أعلى الرتب.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار ، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد.
تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة المجلس العلمي.