المادة 6
عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المعهد من ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم :
- ممثل وزير الفلاحة، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، 26 ديسمبر سنة 2004 م مدير المعهد وأربعة (4) مديرين لوحدات البحث التابعة له، رئيس المجلس العلمي للمعهد، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المعهد ، ممثلاينتخبه مستخدمو دعم البحث في المعهد، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة -شخصيتين (2) تمثلان قطاعات النشاط الاقتصادي ذات العلاقة بمجالات بحث المعهد تعينهما السلطة الوصية نظرا لكفاءاتهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة مجلس الإدارة.