مرسوم تنفيذي رقم 04-419
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، الذي يدعى في صلب النص "المعهد " المحدث بموجب الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.