الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الثاني — تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
المادة 6
يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ ، كسلطة مختصة باستقبال الاتصالات المرتبطة بالأمن الصادرة عن حكومات أخرى أطرافا في الاتفاقية الدولية لسنة 1974 السلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) ، المعدلة.
يكلف ، بهذه الصفة، باستقبال المعلومات المتعلقة بمراقبة السفن الرافعة الراية الوطنية من دولة الميناء الأجنبي و اتخاذ التدابير الملائمة لمطابقتها مع أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية .