الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الرابع — المركز العملي للأمن و السلامة البحريين
المادة 38
زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه ، يضم المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية :
ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن الدرك الوطني.
يمكن المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية ، عندما تقتضي الظروف ذلك ، أن يستعين بأي شخص ومؤسسة من شأنهما مساعدته في إنجاز المهام المخول إياها.