الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الرابع — المركز العملي للأمن و السلامة البحريين
المادة 33
يتولى المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية خصوصا المهام الآتية :
- ضمان المواكبة الدائمة في مجال الأمن والسلامة البحريين
- استخدامه كنقطة لاستقبال الإخطارات من المنظمة البحرية الدولية في مجال الأمن والسلامة البحريين،
- استخدامه كنقطة لاستقبال الإخطارات المتعلقة بمستويات الأمن الأول والثاني والثالث) الخاصة بالموانئ الدولية
- استقبال تقارير عن مراقبة السفن من دولة الميناء في الموانئ الأجنبية
- إعداد بنك معلومات ومسك سجلات خاصة بالحوادث الأمنية وسلامتها على المستوى الوطني والدولي.
و بهذه الصفة، يكلف بالمتابعة الدائمة لجميع التدابير الأمنية، وجمع المعلومات المرتبطة بها وتوزيعها على مستوى الهيئات و السلطات المعنية لتمكينها من ممارسة مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : تتمثل مهام المركز على الخصوص، فيما يأتي :
– ضمان اليقظة الدائمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– جمع المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن ذات الراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، قصد إعداد حصيلة عند نهاية كل سنة،
– استلام تقارير حوادث الأمن الواردة من أعوان الأمن التابعين للشركات البحرية والمنشآت المينائية،
– تحليل تقارير حوادث الأمن وتقديم توصيات الأمن الملائمة،
– السهر على التوفير العملي للعتاد والتجهيزات الموجودة بالمركز قصد التسيير الأمثل لحالات الاستعجال التي لها علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– تنسيق الأعمال، في مجال الأمن، مع أعوان أمن الشركات والسفن والمنشآت المينائية،
– التنسيق مع أعوان أمن المنشآت المينائية للقيام بالتمارين والتدريبات المتعلقة بالأمن المنصوص عليها في خّطة أمن الميناء، بالتشاور مع السّلطة الوطنية المختصة،
– تحيين قاعدة المعطيات المتعلّقة بمعالم الإنذار الخاصة بأمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية،
– مسك قاعدة معطيات خاصة بحوادث الأمن البحري والمينائي،
– ضمان المتابعة الدائمة للتنظيم الوطني والدولي،
– المشاركة في عمليات تدقيق التقييم للأمن البحري والمينائي التي تقوم بها السلطة الوطنية،
– إعلام الّسلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السّفن والمنشآت المينائية في حالة حادثة أو حادث أمنيين متعلقين بالأمن والسلامة البحرية والمينائية ."