الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الأول — اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي
المادة 21
تزوّد اللجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها مسؤول المركز العملي للأمن والسلامة البحريين المذكور أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تزوّد اللّجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين.
تكلّف الأمانة بتحضير أشغال اللّجنة الوطنية ."