مرسوم تنفيذي رقم 04-418
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الأول — اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي
المادة 13
تخول اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي في إطار مهامها بما يأتي :
- القيام، بواسطة الوسائل الملائمة والانتظام الدوري المقرر ، بمراقبة التطبيق و التكفل بتدابير الأمن البحري و المينائي ، و،
- إقامة العلاقات و المبادلات و تطويرها مع الأجهزة المماثلة الأجنبية الأخرى.