مرسوم تنفيذي رقم 04-418
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الثاني — تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
المادة 11
يتعين على جهة الاتصال الوطنية الوحيدة كما هي محددة في الأحكام أعلاه بإرسال بياناتها التي تتيح الاتصال و تلك الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة الأخرى المقررة أعلاه، إلى المنظمة البحرية الدولية.