مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 6
يمنح الامتياز ، موضوع هذا المرسوم عن طريق المزايدة.
عندما تكون المزايدة غير مثمرة يمنح الامتياز بالتراضي.
ولا يمكن أن يمنح في أي حال من الأحوال، لأشخاص طبيعيين أو معنويين لهم صفة ناقل للمسافرين عبر الطرقات.