مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 4
يخضع تصنيف المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجازها و تنظيمها المحددة أعلاه، لقواعد و مقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار .