مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 28
يجب على صاحب الامتياز أن يتحمل جميع الأعباء ، لا سيما الضرائب والرسوم طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المسؤولية و التأمين