مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 23
يجب أن يتوفر صاحب الامتياز على تنظيم ملائم يشتمل على مستخدمين مؤهلين وتجهيزات وغيرها من منشآت الخدمات المطابقة لقواعد ومقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.