الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الأول — الخدمات العمومية المنتظمة
المادة 6
يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، -مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة
(أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و / أو المسير، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذلك عقدي ميلاديهما،
- إثبات يقر بأن المالك أو المسير العضو التأسيسي تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص،
- إثبات يقرّ بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة "أ"
أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ....................(الباقي بدون تغيير)......................".