مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 62
يرخص لناقلي الأشخاص و البضائع عبر الطرقات بمواصلة نشاطاتهم والامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.