الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 60
يخضع تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص للشروط الآتية :
1 - يجب أن تكون المركبة أو المركبات المستعملة ملكا للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينبغي أن يقوم بالنقل للحساب الخاص،
2 - يجب أن يكون النقل إضافيا أو مكملا لنشاط رئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوي، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يجب أن تكون البضاعة المعنية بالنقل ملكا له أو استودعت إياه قصد تحويلها، أو تحضيرها أو العمل بالتزام
4 - تشغيل مستخدمين على متن المركبات يتمتعون بتأهيل مهني مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.