مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 59
يمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه الرئيسي و بوسائل النقل التي يحوزها .