الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 57
تسلم رخصة السير لمركبات نقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرقات لمدة خمس
(5) سنوات قابلة للتجديد.
وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : ................... (بدون تغيير حتى) مؤقتة وقابلة للإلغاء.
غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة. 28 نوفمبر سنة 2017 م وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لا يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".