الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 52
فيما يخص النشاطات غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، يجب على أصحاب الطلب أن يقدموا، حسب الحالة، الوثائق الآتية :
- بطاقة الحرفي بالنسبة للمهن ذات الطابع الحرفي،
- بطاقة الفلاح بالنسبة للمهن الفلاحية،
- رخصة البناء بالنسبة للنشاطات المرتبطة بالبناء الذاتي، و عند الاقتضاء، أية شهادة صادرة عن مصالح المجلس الشعبي البلدي تبين نشاط المعني بالأمر.