الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 50
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار ممارسة نشاطه الرئيسي ، أن يتوفر من أجل حاجاته الخاصة على وسائل لنقل البضائع لحسابه الخاص عبر الطرقات.
يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويسلم له وصل استلام .
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه .