مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الأول — النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 49
يمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين العموميين للبضائع ويضبطه بانتظام ، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.
ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها.