الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الأول — النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 44
تسلم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتكون صالحة عبر كامل التراب الوطني .
وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء.
ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن أن تكون، تحت طائلة السحب، محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-263 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : ............... (بدون تغيير حتى) محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".