الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الأول — النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 43
لا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 – التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
3 - إثبات تكوين مهني في مجال النقل وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار ،
4 - التوفر بملكية كاملة أو بقرض إيجار على وسائل نقل البضائع عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط مهما كانت حمولتها،
5 - التوفر بصفة مالك أو أجير على منشآت وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل البضائع عبر الطرقات.